بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٦

كان قبلنا

والصدقة. وأما الطلاق فلا. والذي سمعنا من رأى من وحفظنا أنه من لم يرض بالله فليس من الله وليس على الناس إلا اليمين

بالله

مسألة

:

حلف

من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ ومن الخصمين برأيهما بالطلاق ما يكون حاله عند وليه. قال يعرفه أن المسلمين لا يحلفون بالطلاق ولا يفعل. فإن استغفر ربه وقال انه تارك لذلك فهو على ولايته. وليس له أن يحلف الناس بغير علم حتى يعلم إجازة ذلك عن المسلمين. وإن أصر واستغش الأمر له ترك ولايته لأن كل مصر متروك الولاية. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

الباب السابع

اليمين بالنصب ومعرفة الأيمان واليمين بالمصحف وإذا طلب الخصم أن يسأل أن يسأل عن يمينه وما يفعل الحاكم عند اليمين وفي ألفاظ اليمين وقطع حجة الخصم

وليس مما يستحلف به الطلاق ولا الظهار ولا العتاق. قال أبو الحواري حدثنا نبهان ابن عثمان عن موسى بن علي أنه حلّف رجلاً يقال له عفان بالحج والعتق على شفعة لوالده وبهذا نأخذ مسألة: وأيمان أهل الذمة كأيمان أهل الصلاة. وليس بينهم وبين المسلمين نصب بالحج لأنهم هم لا يرون الحج. وإن طلب المدعي

النصب فإنما له النصب إذا كان هو يحلف بذلك. إذا ردت إليه اليمين

-

36

-