بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٤١

هذا وما أعلم أن علي ولا عندي ولا قبلي له حقا مما يدعيه إلي فيه فإن كنت كاذباً في مقالي هذا أو حانثا في يميني فعلي الله فرضاً أوجبته على نفسي وهو حجة أو عشرون حجة إلى بيت الله الحرام أو عتق رقبة مؤمنة وقيمته ما حلف عليه. وإني لصادق في يميني والله علي

بذلك شاهد.

مسألة: في يمين الحاكم للخصم. واليمين أن يحلفه الحاكم وهو يقول كما يقول له الحاكم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الكبير المتعال الطالب المدرك منزل القرآن المدرك منزل القرآن. وعالم السر ورب المسجد الحرام والآخذ بالنواصي والإقدام ما عليك لهذا كذا وكذا ويسمى بما يطلبه الخصم. فإن زاد الحاكم هذا فلا بأس. وإن حلفه بالله ولم يزد على ذلك فقد

والإعلان

•

أو نقص عن تمت اليمين ولا شيء أعظم من

له

الله

عز وجل.

مسألة: وكذلك كل من صح له حق بينة عدل على حي أو ميت

فطلب الذين صح عليهم الحق يمين المدعى فعليه اليمين وإلا فلا شيء. ومن غيره وقد قيل لا نصب في ذلك. وإن كان لا يعرف حقه إلا ما شهدت له به البينة حلف بالله ما يعلم انه الجاه إليه ولا أن شهوده شهدوا له بباطل ولا نصب في ذلك أيضاً. وكذلك المرأة التي لها صداق ببينة ولا تعرفه أو ميت يشهد لإنسان بمال بحق أو يقر له به فإن كان يعرف أن ذلك له حلف عليه وإن احتج أنه لا إلا ما شهدت به البينة حلف أنه ما يعلم أن الميت ألجأ إليه ذلك ولا أن شهوده شهدوا له بباطل ولا نصب في ذلك. في نسخة ليس فيه أيضاً

يصح

نصب

يعرفه