بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٤٤

يتولد عليه شيء من الحقوق كمثل الحج والصدقة التي أجاز من رأى النصب اليمين بها وما أشبههما. ويعجبني أن لا يكون اليمين في الأحكام إلا بالله على حال فيما يكون عليه أمر الحاكم جملة فيه فاليمين بالنصب تخويفاً للخصوم على معنى الاجتهاد فلا يجوز من النصب إلا ما خصه معنى يستوجب النظر فيه ومن أهل البصر في معنى حادث يجتهد رأيه فيه فاليمين بالنصب فيما يجوز من النصب. ومن الكتاب وأيمان أهل الذمة كأيمان أهل الصلاة. ومن شاء استحلفهم بالله الذي أنزل التوراة على موسى والذي أنزل الإنجيل على عيسى صلى الله عليهما وسلم وقال أبو سعيد معي أنه مما يحلف الخصم الذي يجب عليه اليمين من أسماء الله تعالى مما يقر به ويعترف به ويدين ولا يحلف من

أسمائه بما

لا يدين به فلا يكون في معنى اليمين قد حلف بما لا يدين فيه كان من أهل الإقرار أو من أهل الإنكار. وأثبت ما يعترف به ويدين ولا يحلف من أسمائه بما لا يدين به فلا يكون في معنى اليمين قد حلف بما لا يدين بالحنث فيه كان من أهل الإقرار أو أهل الإنكار فأثبت ما يعترفون به اليهود في معاني الحكم الله الذي أرسل موسى وأنزل عليه التوراة لأن ذلك ظاهر أحكام دينهم الذي يدعونه وكذلك أثبت ما يعرفونه. وكذلك أثبت ما يقرون به النصارى ويعترفون به من أسماء الله الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. ولعل فيهم من لا يعترف بتنزيل الإنجيل ولا ينكر أحد منهم فيما علمنا اسم الله تبارك وتعالى باسمه هذا فإن خيف من أحد تضعيف بتنزيل الإنجيل من الله على عيسى حلف بالله ووصف من صفاته له تبارك وتعالى ما لا ينكره في دينه وإن حلف بالله احزى ذلك لدخول اليهود والنصارى والمجوس

منهم

في جملة الأحكام ولثبوت اليمين بالله

من

سنة النبي

صلى الله

الله

وعن

??

-