الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٤٦ولا يقال له الذي لا إله إلا هو لأنهم يقولون ان الله ثالث ثلاثة تعالى الأشباه والأنداد علوا كبيرا ان قال أبو محمد وإن كان مجوسيا
الله
عن
قال وبكل شيء يعظمونه من نار وشمس وقمر وحجر ونجوم. ومن غيره يحلف المجوسي بالله فاعل الخير رب بيت النار التي يوقدونها لأن المجوس يقولون ان الله يفعل الخير وليس شيء من الشر من خلق الله مسألة: ومن جامع ابن جعفر. وكل من طلب حقا إلى آخر سأل الحاكم المطلوب إليه عن ذلك. فإن أقر لخصمه بحق قبله أو عليه له حق حكم عليه لخصمه بما أقر له به وإن أنكر دعا خصمه بالبينة على ما يدعي فإن رد الخصم اليمين إلى الطالب حلف الطالب على حقه وحكم له به على خصمه وإن لم يحلف على ما ادعى صرف الحاكم ولم يحكم له بشيء مسألة: وقيل لا يزيد الحاكم في اليمين غير ما يدعيه المدعي من الحق إذا ادعى مائة درهم حلفه له ما عليه له مائة درهم ولا أقل ولا أكثر إلا أن يدعي المدعي ذلك ويبينه فيحلفه له عليه ولا يقول له أيضاً ولا عليك له حق بوجه من الوجوه لأن هذا ما لا يعرف وقد يجوز أن يكون له عليه حق هذا بقوله به أو يرد إليه فيه اليمين أو يكون شيء قد غاب عنه فيه علمه فإنما يستحلفه على ما يدعي. قال محمد بن المسبح إذا رفع رجل على رجل أن له عليه عشرة دراهم فيسأله الوالي ألك عليه أكثر من عشرة أو أقل. فإن قال لا حلفه له ما عليه له عشرة دراهم ولا أقل ولا أكثر لأنه إذا كان له عليه عشرة دراهم ونصف احتاج إلى يمين أخرى يحلف على نصف درهم. وإن كان له عليه تسعة دراهم كان قد حلفه ولا أقل ولا أكثر فقد جمع له مطلبه
-