الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٤٧•
في يمين واحدة. من الزيادة المضافة وإذا ادعى جماعة على رجل دعوى فأنكر ذلك فإن كان في وقت واحد لم يكن لهما عليه إلا يمين واحدة وإن ادعى كل واحد على الإنفراد كان لكل واحد يمين على ذلك. وقد قيل أن بعض الحكام كان إذا حلف رجلاً لرجل حلف ما عليك لفلان على ذلك. وقد قيل أن بعض الحكام كان إذا حلف رجلاً لرجل حلفه ما عليك لفلان هذا كذا وكذا ولا شيء منه قال أبو سعيد وقد قيل يحلفه على ما ادعى حتى يطلب ذلك المدعي أن يحلفه ولا أقل ولا أكثر ولا شيء منه (1). قال أبو الحواري قال نبهان بن عثمان إذا قال الطالب حلفه ما عليه لي عشرة دراهم ولا أقل ولا أكثر فإن أبا المطلوب إليه أن يحلفه ولا أقل ولا أكثر حلفه ما عليه له عشرة دراهم فإن عاد الطالب ادعى أقل أو أكثر حلفه له بجميع ما يدعي عليه مادام يدعي عليه قليلاً أو كثيراً حتى يحلف المطلوب ولا أقل ولا أكثر ثم يصرف عنه اليمين
: ومن
•
مسألة المسلمين إلا من عرف عدله. فمن ادعى على رجل أشياء مختلفة قال عن الشعبي في الرجل يدعي أشياء مختلفة. قال استحلفه على كل شيء منها يميناً على حده. وقال أصحاب الرأي إذا حلف ما له عليه ولا عنده حق بوجه من الوجوه كلها أجزاه ذلك. وقال بعض الناس ان كان اشترى منه مملوكاً فأصاب به عيباً أو دارا أو متاعاً فأصاب بذلك عيباً فخاصمه إلى القاضي فإنه يوقفه على العيب إذا علم ذلك العيب بالشيء الذي اشتراه وعليه يحلف بالله لقد باعه وسلمه إليه
كتب قومنا لا يؤخذ بما فيه إلا حتى يعرض على
(1) وقد قيل ان بعض المسلمين كان إذا حلّف رجلاً لرجل حلفه ما عليك لفلان هذا كذا وكذا ولا شيء منه.
-
ن 47 -
-