بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٤٨

وما يعلم به هذا العيب ولا أقبل قوله في هذا الموضع ماله علي ولا عندي حق وإذا كانت بينهما معاملات فحلف بالله ماله عليه

ولا عنده حق بوجه من الوجوه كلها قبلت ذلك منه.

مسألة

: ومن غيره قلت له فإن طلب الخصم يمين خصمه وطلب الخصم المدة في أن يسأل عن يمينه هل للحاكم نظره في ذلك. قال لا يبين لي ذلك إلا أن يشاء خصمه أن ينظره في ذلك فلا يتركه الحاكم إلا برأي خصمه إلا أن يرى الحاكم في مخصوص قد رآه فذلك إليه فأرجو أنه لا يضيق عليه ذلك إذا لم يخف في ذلك بطلان حق

الخصم

مسألة: فإذا تنازع إلى الحاكم رجلان فوجب على أحدهما اليمين وطلب أن يسأل عن يمينه. هل للحاكم أن يمدده في ذلك مدة أو يأخذ عليه كفيلا بنفسه طلب ذلك الذي له الحق أو لم يطلب أو ليس له ذلك. قال فلا أعلم ذلك من قول المسلمين له. وإذا أثبت عليه اليمين كان عليه عندي أن يحلف أو يحلف إن كان له ذلك إلا أن بذلك خصمه ويجعل له ذلك لأن الذي يدعا إليه هو العدل. وإن كان الحق عليه فليقر. وعليه ذلك وإن لم يكن له عليه فيحلف

ولا شيء عليه

مسألة

:

يرضى

و من جامع أبي محمد وإذا وجب على الخصم يمين لخصمه فليس يجوز للحاكم تأخيرها عن الخصم حكماً إلا أن يفسح في تأخيرها لخصمه لأن النبي عل الله أمر باليمين على المنكر ولم يخص فيها بوقت والأمر على الوجوب إلا ما خص به الأوقات والله أعلم.

-

E^ -