الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٤٩مسألة
: وسئل عن رجل طلب أن يحلف له خصمه على كذا وكذا فحلفه فلما قال له ما عليك لفلان هذا كذا وكذا قال الحالف ما علي له إلا كذا وكذا غير ما حلف عليه أيكون قد حلف عليه أيكون قد حلف لخصمه أم لا. قال معي. انه إذا لم يحلف على ما يجب عليه من اليمين ويطلب إليه حلف ما يجب عليه. قلت له فإن قال له الحاكم متصلاً بكلامه في اليمين ان ما عليك لفلان هذا إلا كذا وكذا الذي استثناه الحاكم. قال الحالف إنما علي لفلان هذا إلا كذا وكذا أيكون قد حلف بهذا. قال معي إنه إذا كان ذلك موصولاً باليمين. وكان أن يحلف به الحاكم في مثل تلك الدعوى وبمثله تنقطع حجة الخصم عن خصمه في الحكم. فمعي أنه يجزيه بمعنى اليمين. قيل له فهو مقر بذلك الذي أقر به قال معي انه مقر به
مما يجوز
معي
•
معي
انه
مسألة: وسئل عن اليمين من الحاكم كيف تجرى. قال على القصة من دعاويهما. قلت له فإذا حلفه باليمين ووصل إلى ذكر ما عليه. يقول ما عليك لفلان كذا وكذا أو يقول إنما عليك. قال إن كل ذلك جائز وقوله ما عليك أثبت عندي. قلت له فإن قال إنما عليك. قال عندي هذا اثبات من الحالف للحق على نفسه واحتج بقول الله تبارك وتعالى إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم فقال المعنى إنما مودة اتخذتم هو إثبات. وكذلك قوله إنما صنعوا كيد ساحر المعنى التأكيد في معنى الإعراب. قلت له المدعي إذا هدم بينته وطلب يمين خصمه على ما ادعى عليه وكانت الدعوى بأشياء مختلفة. كيف يحلفه الحاكم بلفظ الحقوق كلها ويذكرها له بأسمائها كما ادعى المدعي أم له أن يحلفه عليها جملة ان ما قبله ولا عليه
له حق من قبل هذه الدعوى التي يدعيها عليه. قال معي انه يحلفه
-
49
-