الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٥٠أن
يسمى
على كل شيء منها من دعاويه بما يجب عليه مما كان يجب سمى من الفعل وما كان يدخل فيه من الأفعال التي يحلف عليها ما قبله منها حق أو ما عليه منها سمي بذلك ويكون ذلك كله في يمين واحدة لأن هذه معان مختلفة
مسألة: وينبغي للحاكم إذا ترل الخصوم إلى الأيمان وتداعوا الأيمان على غير ما يلزمهم في الحكم أن يعرفهم الذي يلزم اليمين. ويستحلفهم على وجه الحكم ولا يحلفهم على غير وجه الحكم. وإنما يستحلفهم على ما يطلبوا من الحقوق ولا يزيد من عنده شيئاً مما لم يدعه الطالب لأنه إذا قال الخصم استحلفه مالي عليه حق بوجه من الوجوه. وقد أن يكون له حق من غير هذا يقر له به أو يرد إليه فيه اليمين
يجوز
•
أو يكون شيئاً قد غاب عنه علمه. فإنما يستحلفه على ما يدعي وينبغي للحاكم إذا تنازع إليه خصمان فاستحلف أحدهما للآخر أن يبينه يستحلفه مرة أخرى. وإن سأله أن يشهد له
يرجع
بسم
في دفتره لئلا ويكتب له فعليه ذلك يكتب له الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب كتبه فلان بن فلان وإلى الإمام فلان بن فلان على مصر السنين فيه وأشهد عليه المسلمين فيه أو في أسفل الكتاب أنه قد
كذا
وكذا
حضرني فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان فادعى فلان فلان أن له على فلان بن بن فلان كذا وكذا فدعوته عليه بالبينة فنزل إلى يمينه وأبطل بينته فاستحلفته له يميناً بالله يمين المسلمين على ما ادعى من هذا الحق وقطعت
بن
فلان هذا الحق فحلف. وبريء فلان من حجته ويشهد له على ذلك. ومن غيره لا نقول انه يكتب وبريء هذا الحق ولكن يقول انه يكتب وبريء فلان بن فلان مما يدعي إليه من هذا الحق وقطعت
فلان بن
فلان من
فلان فلان من دعوى
فلان بن