بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٥١

عنه هذه اليمين حجة فلان فلان

بن. مما يدعي إليه من هذا الحق

مسألة: وإذا بان للحاكم أنه يتعنت رجلاً بالأيمان شيئاً بعد شيء احتج عليه الحاكم أني لا أستحلفه لك إلا يميناً واحدة فأجمع مطالبك

حتى

أستحلفه لك يمينا واحدة فعل ذلك محمد بن محبوب مسألة: في الحاكم إذا حلف رجلاً لأمر في شيء قال محمد بن المسبح ويكتب الحاكم وقد قطعت دعوى فلان بن فلان عن عن فلان بن فلان باليمين التي استحلفه بها على الحق الذي ادعاه فلان بن

كذا وكذا

فلان وهو

مسألة: قلت له فإن طلب خصمه أن يحلف له خصمه بالمصحف هل على الحاكم أن يحلفه له على ما طلب قال معي انه ليس ذلك على الحاكم إلا أن يحضر المصحف ويرى الحاكم ذلك وجهاً كان ذلك له. قلت له فذلك ممنوع معك إلا أن يرى ذلك الحاكم. قال ليس عندي انه ممنوع. ولكن لا يلزم ذلك الحاكم عندي إلا أن يري قلت له فله أن يجبرهما على اليمين بالله ولو اختارا أو أحدهما أن يجري اليمين بينهما بالمصحف قال انه له ذلك إذا كان ممن له الجبر

معي

مسألة

معي

ذلك

: ويمين القطع أن يحلف بالله قطعا ما عليه له كذا وكذا ويمين العلم أن عليه لزيد كذا ويمين النصب أن ينصب الخصمان بينهما يمينا بالصدقة أو الحج. ويتحالفان بها على ما يدعيانه والأيمان بين الناس من ادعى على غيره حقاً لنفسه يعرفه. فاليمين فيه بالقطع على المدعا عليه. وأما ما يدعيه عليه بالأفعال من البيوع والأخذ والدفع والقبض فلا تكون الأيمان فيه على الفعل مثل انه اشترى منه أو باع له أو دفع إليه أو قبض له غيره أو من عند غيره أو أشباه ذلك

مختلفة فأما

-

01

-