الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٥٢فلا يستحلف ما اشتريت منه ولا ما بعت ولا ما قبضت ولا ما دفع إليك ولا ما كان له عليك لأنه قد يكون بين الناس ثم ينتقض ولكنه
يستحلفه ما له عليه حق من قبل ما يدعي من هذه الدعوى مسألة: وعن أبي الحواري وعن الأيمان أفيها النصب على كل حال فعلى ما وصفت فالأيمان كثيرة فالتي لا يكون فيها النصب مثل من شهدت له البينة فلا أعلم أن فيها نصباً. وكذلك الصدقات ليس فيها نصب. وإنما قلنا ليس عليهم النصب في الصدقات في التي يموت زوجها ويوصي لها بصداقها فإذا خلف الميت أيتاماً لم يكن بد للمرأة من اليمين أو كانوا بالغين وطلبوا يمينها. كان لهم اليمين بلا نصب وإنما قالوا النصب فيما سمعنا جاء من ناحية ازكى وأكثر القول لم يكونوا يقولون بالنصب فمن قال بالنصب فإنما النصب للطالب ليس النصب للمطلوب إليه.
مسألة: عن أبي الحواري وان نصبت المرأة اليمين بالحج كان لها ذلك. وإنما النصب للمدعي ليس للمدعا إليه
مسألة: وعن رجل أراد أن يحلف رجلا على مال يدعيه إليه والمال متفرق أو مجتمع قلت هل يجوز أن يستحلفه قبل أن يحده فعلى ما وصفت فإذا حد المال بجميع حدوده وعرفاه وأقرا بذلك فأيهما حلف على حدوده بعد أقرارهما بحدوده ومعرفته جاز ذلك ولو غابانه إذا حداه وأقرا به وعرفاه. والوقوف على المال هو الرأي في الحكم والقول الأول أحسب أني وجدته في جواب الشيخ أبي جابر إذا حده وحلف على حدوده ولو لم يقف عليه
52
-