بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٦٠

البينة فإن أعجزها كان على سيده اليمين. ولا يبين لي في هذا

اختلاف

مسألة: قال محمد بن محبوب إذا ادعى الولد إلى الوالدين حقا فأعجز البينة فإن الحاكم يقول لهما ان شئتما أن تحلفا برأيكما على هذا الحق الذي ادعاه ولدكما إليكما وان شئتما أن تردا إليه اليمين حلفناه وأوصلناه إلى حقه فإن حلفا له فقد برئا من دعواه وإن ردا إليه اليمين حلفه الحاكم على حقه وأوصله إليه من مالهما إلا أن يبريء الوالد نفسه من مال ولده فإذا ابريء نفسه منه بريء فإن كرها أن يحلفا ولا يحلفاه فإن ذلك عليهما ويجبران على اليمين. فإن لم يفعلا احبسهما الحاكم على عصيانهما إياه فإذا بريء الوالد نفسه من حق عليه لولده بعدما رفع عليه ولده فأنكره وأقام عليه البينة وحكم له به الحاكم. وأمر الوالدان يسلم إلى ولده حقه فابريء نفسه منه من بعد هذا فإنه يبريء وسواء ذلك صداقا كان عليه لولده أو غير ذلك من الحقوق

الباب الثالث عشر

في اليمين في الطريق الجائز وطريق الأموال والسواقي

أحسب عن أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش أفتنا في جماعة تنازعوا هم ورجل في موضع يدعى الجماعة أن فيه طريقاً لهم. وقال ذلك الرجل انه مال له وأنكرهم الطريق كيف الحلم بينهم وكيف يلزمهم اليمين ان وجبت على أحد منهم بين لي ذلك. الجواب الذي