الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٦١عرفت ان كان هذا الموضع في يد الرجل فعلى الجماعة البينة ان فيه طريقاً لهم فأعجزوها وطلبوا اليمين إلى المدعا إليه لزمه اليمين إلى المدعا إليه لزمه اليمين ان هذا الموضع له ما لهؤلاء الجماعة فيه حق من قبل الطريق التي يدعونها هذا ان ادعى الطريق قوم معروفون. فأما إن كانت الدعوى انها طريق جائز لم يكن يميز فيها وفي جواز ثبوت اليمين
اختلاف
من
مسألة: قيل له ما تقول في نخلة في طريق توقع عليها آخر فقطعها أو قطع منها شيئاً أضر بها فأراد آخر أن يحتسب للطريق ويرفع على ذلك الرجل هل له ذلك. قال معي انها ان كانت في الطريق وكان في ذلك مضرة أعني قطعها أو قطع ما قطع منها جاز لمن احتسب عندي للطريق أو المال للطريق إذا كانت لا تجري عليها الأملاك طريق النوافذ. وإن كانت تجري عليها الأملاك فذلك إلى مالكها قلت له فإذا كانت من النوافذ غير معه ذلك على أحد أنه لم يصح إلا أنه قد اتهم بذلك أحداً هل له أن يرفع إليه بالتهمة. قال فمعي أن له ذلك ان احتسب عليه إذا كان ممن تلحقه التهمة. قيل له ويجوز له إذا كان ممن تلحقه التهمة إذا رفع وحضر أن يقول للحاكم ادعى
عليه أنه فعل كذا وكذا الذي اتهمه به أو يقول اتهمه بكذا وكذا قال عندي انه يقول كما عنده ويعلم. قيل له فيجوز الاحتساب من الكل. قال اما في تصديقه فلا يجوز ذلك أن يصدقه غيره إلا ن يكون ثقة. واما إذا كان شيئا يكون هو فيه خصم فجائز ذلك له ويجوز للحاكم الاستماع منه ولو كان غير ثقة.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعن الطريق الجائز والسواقي
-
61
-