الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٦٢الجوائز فيها أيمان. فالطريق الجائز ليس فيها أيمان للمحتسبين
•
وأما الساقية الجائز إذا كانت تجمع أهل القرية جميعاً فطلب فيها طالب وكانت ساقية تجمع أهل القرية فأراها مثل الطريق الجائز إلا أن يجمع أهل القرية جميعاً على أن يحلفوا أو يحلفوا فلهم ذلك. واما ان كانت ساقية لقوم معروفين وهي جائز فمن طلب فيها حقا كان له اليمين
وعليه
مسألة: حفظ عبد الله محمد بن بن أبي علي. انه كان يرى فيمن يطلب طريقاً أو يحضر بينة على الطريق انه كان يجيز ذلك وان كان مسلكا أجازه وقال كان يجيزهم على ما شهدت به الشهود. وقالوا إذا طلب رجل طريقا لوالده إلى رجل يسلكه وأحضر بينة على المسلك انه لوالده ثم سلكه هو فحلف يميناً بالله أن أبي يسلك هذا الطريق ثم أنا من بعده وما أعلم أن شهودي شهدوا لي بباطل. وان طلب الطريق لنفسه وأحضر البينة بجوازه. حلف أن الطريق له.
الباب الرابع عشر
اليمين في الثياب والدعاوي فيها ومن قوله في الدعوى
قيل له ما تقول في رجل ادعى عليه رجل انه أحرق له ثوباً واعدم البينة ونزل إلى يمين خصمه كيف يكون اليمين في هذا. قال عندي ان في بعض القول انه حتى يحد صفة الثوب من أي أنواع الألوان هو ويحد قيمته إلى كذا وكذا ولا تجرى اليمين إلا على هذا وقال من
-
62
-