بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٦٣

قال فيما عندي يحلفه له ما قبله له حق من قبل ما يدعيه إليه الدعوى من قبل هذا الثوب

هذه

من

مسألة: وقيل في رجل يشتري من رجل ثوباً ويقبضه ويغيب به ثم يدعي أن فيه خرقاً. فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه إذا أقر بالثوب أنه هو الذي باعه له وعليه يمين ما يعلم أنه هذا الثوب باعه. وفيه عيب وقيل فإن) بياض بالأصل (نفسه وقال المشتري هذا الثوب هو الذي اشتريته منك وقال البائع لا أعلم ذلك. فقال من قال انه ان كان البائع قد أخذ الثمن فالقول قوله مع يمينه وإن كان بقي من الثمن شيء فالقول قول المشتري مع يمينه. وقال من قال ان القول قول البائع على حال إذا غاب الثوب على المشتري إلا أن يكون للمشتري فيه الخيار فأراد رده في أيام الخيار فالقول قوله انه هو مع يمينه. وكل ما كان من الأشياء تتشابه في العين والصفة فغابت ثم وقع فيها التناكر فاليمين على البائع بالعلم. وعلى المشتري فيما يجب عليه فيه اليمين بالقطع وكل ما كان لا يشابه في العين فاليمين فيه بالقطع على البائع والمشتري فيما يكون من دعاوي البيع وإنكاره فيما يثبت من الحجة في البيع واليمين فيه وذلك إذا كان التناكر والدعاوي في عقد البيع ليثبت فيه حكم عقد البيع وما يتولد فيه من الأحكام. وأما إن كانت الدعاوي في الثمن مع دعوى البيع فإنه إنما يطلب اليمين فلا يمين على المدعي عليه في البيع وإنما اليمين ما قبله له هذه الدراهم من قبل هذا البيع الذي يدعيه عليه

مسألة: ومن اشترى من رجل ثوباً ونقد الثمن ثم يرده فنكره

البيع البائع ويقول ليس هو ثوبي ويقول المشتري بل هو ثوبك. ان

63

-

-