الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٦٤البينة على المشتري انه ثوبه وعلى البائع اليمين ما يعلم انه ثوبه إلا أن
يكون جعل له الخيار فإن المشتري مصدق
•
مسألة: وسألته عن رجل أخذ له آخر ثوباً قيمته مع أهل المعرفة به عشرة دراهم فأنكره مع الحاكم. وأراد أن يحلفه فقال قيمته تسعة دراهم. هل له ذلك في هذه اليمين أم لا يجوز له إلا أن يحد هذه القيمة قيمته مع أهل النظرية. قال إنه يجوز له إذا قال قيمته
معي
التي هي عندي أو قال قيمته كذا وكذا وفي نيته انه عندي. ولو لم يظهر ذلك
بلسانه. قلت أرأيت إن كانت قيمته معه أن لو أراد بيعه أكثر من
ذلك. ولكنه قد جعل قيمته في وقت اليمين أقل من ذلك هل له ذلك
قال إذا كان أراد بذلك الاحتياط لنفسه. وانه أقل قيمة عنده كان ذلك عندي احتياطاً منه لنفسه في الأول
ادعت مع
•
مسألة: وسألته عن امرأة ادعت الحاكم على رجل انه سرق لها ثوباً لم يجده فأقر أن هذا هو الثوب الذي أقر لها به هل يكون القول قوله مع يمينه. قال معي انه إذا أحضر ما يكون يقع عليه اسم التسمية الذي أقر به كان القول قوله مع يمينه إن أراد ذلك المدعي
مع
مسألة: وسئل عن رجل ادعى على آخر أن له عنده عمامة فأقر بذلك وأحضر عمامة متقطعة وقال انها هي هل يقبل ذلك. قال معي انه إذا خرج في النظر من العدول أن ذلك عمامة قبل ذلك منه يمينه. فإن خرج في النظر ان تلك القطع خارج من أحكام العمامة لم يقبل منه وكلفه أن يحضر شيئاً يقع عليه اسم العمامة. قلت له فإذا أحضره عمامة في نظر العدول فأنكر الآخر أنها ليس هي هل على المدعي عليه يمين. قال هكذا عندي إذا قال ان هذه العمامة التي
-
64
-.