بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٦٥

أقررت له بها. قلت له ويكون اليمين منه ان هذه العمامة لعله أراد العمامة التي أقررت له بها قال هكذا عندي. قلت فإن أحضر عمامة لا تخرج في النظر انها عمامة وقال انها هي التي أقر بها وانها تقطعت فكلفه الحاكم غيرها فأحضره شيئاً يقع عليه اسم العمامة. وقال انها هي كيف يكون اليمين. قال معي. انه يكون عليه يمين بالله ما يلزمه له بإقراره له بالعمامة التي أقر له بها أكبر هذه العمامة إذا أحضرها من البدل عما كان أقر به في الأول. فإذا حلف الأخير على أخذها وينظر في ذلك

جبر

مسألة: وسئل عن رجل ادعى على رجل أنه باع له عمامة وأن عنده من ثمنها ثلاثة دراهم فأنكره وطلب يمينه فرد اليمين إلى المدعي قلت كيف يحلف. قال يحلف إنما عنده لخصمه هذا ثلاثة دراهم من قبل ما يدعي عليه انه باع له عمامة

•

مسألة: وسألته عن رجل ادعى على رجل ثوباً و لم يكن له بذلك بينة فرد المطلوب اليمين على الطالب كيف يحلف على القيمة أو الصفة أو الطول أو الذراع. قال الذي عرفت أنه يحلف على القيمة أو الصفة والله أعلم. وكذلك إن أراد المدعي عليه أن يحلف وكان مثل حديدة مخلب أو خصين أو غير ذلك. وقال الذي عرفت انه يصف الشيء ويقومه ثم يحلف عليه والله أعلم.

مسألة

: ومن باع لرجل ثوباً فلما قبضه المشتري وذهب به إذا فيه عوار فجحده البائع ذلك فإذا نزل إلى يمينه فعليه أن يحلف ما باع له هذا الثوب وإن عرف الثوب بعينه وأنكر هذا العيب فعليه أن يحلف بالله لقد باعه هذا الثوب وما أعلم أن فيه هذا العيب