الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٦٦مسألة: حفظ عبد الله بن محمد عن أبي على أنه كان يرى فيمن
يطلب طريقاً أو يحضر بينة على الطريق أنه كان يجيز ذلك وإن كان مسلك أجازه. وقال كان يجيزهم على ما شهدت به الشهود. وقالوا إذا طلب رجلاً طريقاً لوالده إلى رجل يسلكه وأحضر بينة على المسلك انه لوالده ثم سلكه. حلف يميناً بالله ان أبي سلك هذا الطريق ثم أنا من بعده. وما أعلم أن شهودي شهدوا لي بباطل وان طلب الطريق لنفسه وأحضر البينة بجوازه حلف أن الطريق له
الباب الخامس عشر
في اليمين وفي دعوى الوطئ في الحيض والدبر وفي وطئ السكران
وعن امرأة ادعت على زوجها انه وطئها في الحيض. فعن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله انه يوجد انه يحكم به أن يحلف يميناً بالله ما وطئها وهو يعلم أنها حائض. وقال أبو القاسم سعيد بن محمد بن سعيد رحمهما الله انه يحلف يميناً بالله ما وطئها وهو يعلم أنها حائض متعمداً لذلك ورأى أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمهم الله المقدم. وكلاهما يتواطئان وإن كان دعوى المرأة على غير هذا كان لكل كلام جواب. وإنما تجرى اليمين على ما يراه الحاكم ليس على ما يطلبه الخصم إلا أن يوافق مطلبه رأي الحاكم. قال أبو سعيد رحمه الله ان اليمين إنما يلزم فيما يجب على المدعي عليه فيه حرمة أو ضمان
-
-