بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٦٧

أن لو أقر بذلك بذلك. قال فيعتبر الحاكم جميع ما يرد

يرد عليه

ذلك من

مسألة: قلت له فما تقول في الحاكم إذا ادعت امرأة على زوجها انه وطئها في الحيض أو في الدبر متعمداً هل يكلفها على دعواها البينة قال هكذا عندي لأنه يمكن أن يقر مع غيره فتشهد عليه البينة بإقراره. قلت له فإن أعجزت البينة. هل عليه يمين. قال هكذا عندي. قلت له فإذا حلف على إبطال ما تدعي إليه هل يحكم عليها بمساكنته. قال ان الحاكم يأمرها بمساكنته إن كان زوجها ويأمرها بالقرب منه إن كانت صادقة. فيما ادعت. إذا كانت قد فسدت عند الحاكم على زوجها في الحكم مما لا يختلف فيه. قلت له فإن امتنعت أن تحلفه هل يأمرها الحاكم بمساكنته على الصفة الأولى. قال هكذا عندي

معي

•

قلت له فإن قال لها الزمي طاعة فلان هذا ولم يقل إن كان زوجك إذا قال لها مع هذا إن كنت صادقة فلا تقاربيه هل عليه أن يعود يطلبها ويشترط عليها هذا الشرط قال أرجو أن لا يلزمه ذلك إن شاء الله تعالى. ويحكم الأمر فيما يستأنف في سواهما إذا كان قد أمرها إن

كانت صادقة فلتهرب منه ولا تقاربه إذا كانت قد فسدت عليه

مسألة: وعن امرأة تزعم ان زوجها يراودها عن نفسها في شهر رمضان وهي حائض هل يلزمه لها يمين. قال نعم لأنها مدعية. قال أبو عبد الله يلزمه يمين إن كان فعل

مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله في رجل ادعت عليه زوجته انه وطئها متعمداً في الحيض. وهو لا يعلم صدق ما قالت إلا دعواها فصدقها ثم رجعت هي عن ذلك فقال كذبت. كان له أن يصدقها انها كاذبة ويرجع إليها بالنكاح الأول. وهي زوجته لأنها مدعية إذا

67

-