بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٦٨

انه يجوز

رجعت عن دعواها فيما يجوز له عندي على معنى قوله. واما في الحكم فإذا كانت قد ادعت ذلك عليه عند الحاكم وصدقها هو على دعواها. وفرق الحاكم بينهما ثم عادت فأنكرت ذلك وأكذبت نفسها فأراد أن يصدقها على ذلك ويرجع إليها كان للحاكم عندي ذلك أن يمنعها من في ظاهر الحكم. وأما في الجائز فعندي انه يجوز للرجل ذلك لأنها كانت مدعية في الأصل عليه فإذا رجعت عن داعواها كانت على ما كانت عليه في الأول من أحكام الزوجية إن كانت زوجته. وعندي له أن يصدقها على دعواها على معنى تصديق قولها إذا لم يعلم هو كعلمها إلا أن يعلم صدق ما قالت ولو كانت هي صدوقة عنده. مسألة: وسئل عن رجل حضر هو وزوجته إلى الحاكم فادعت انه وطئها في الحيض متعمدا وأقر أنه أراد أن يقضي منها حاجة من غير الفرج فأخطأ فأولج من المدعي منهما. قال لأنها لا تفسد عليه فى الخطا وهي مدعية للفساد. وكذلك معي المدعي للوطئ في الدبر إذا أقر الزوج أنه كان ذلك منه مسألة: قال أبو سعيد في امرأة ادعت على زوجها انه وطئها في الدبر ولم تسم عمدا أو خطأ أنه لا يستمع دعواها لأنه ليس يلزمه شيء أن لو قر أنه وطئها خطأ. وقال إن الوطئ في الدبر خطأ فيه اختلاف قال وأما الوطئ في الحيض خطأ فلا أعلم فيه اختلافاً لأنها

لا تفسد

مسألة

معي

انها

هي

المدعية

خطأ

: وعن رجل تدعي إليه زوجته انه وطئها في دبرها ثم ينكر ذلك وتنزك المرأة إلى يمينه في ذلك كيف يحلف فإنه يحلف ما وطئها بفرجه متعمدا لذلك. ولا يعلم انها فسدت بذلك وإذا حكم عليها

-

68