الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٦٩نة معه
بالكينونة
ولزمها ذلك ما نعته نفسها عن وطئها بما أمكنها
بلا مجاهدة لم يلزمها وذلك إذا علمت انه وطئها في الدبر واستيقنت انه فعل ذلك بها عمدا حتى أولج لها. وفي المعتبر وسل لأنها حرمة ولأن الحرمة والطلاق تجاهده. والحيض لا تجاهده
مسألة
: ومن
الأثر وعن امرأة ادعت على زوجها انه وطئها في الحيض أو الدبر فأنكر هو ذلك وارتفعا إلى الحاكم وحلفت على ما ادعت وفرق الحاكم بينهما ثم أكذبت نفسها عن ذلك وادعت انها زوجته هل لها ذلك عليه. قال نعم لها ذلك ما لم تكن تزوجت. فإن طلقها زوجها ثم أراد مراجعتها فقالت انها قد انقضت عدتها ثم أعادت أكذبت نفسها وقالت اني بعد في العدة. قال له أن يراجعها
ما لم يتهمها مسألة: عن أبي بكر أحمد بن محمد أبي بكر. وفي امرأة ادعت على زوجها انه تعمد على وطئها في الدبر وأنكر هو ذلك وأرادت يمينه كيف يكون اللفظ فعلى ما يوجد في جواب أبي الحواري انه يكون عليه اليمين فيحلف يمينا بالله انه ما جامعها في دبرها. وكذلك هي ان رد إليها اليمين فلعل بعض المسلمين لا يرى عليها يمينا في مثل هذا على ما وجدت والله أعلم غير اني سألت أبا علي الحسن بن أحمد فقال لي انه إذا رد إليها اليمين كان عليها أن تحلف
مسألة
: عن أبي الحواري وعن امرأة ادعت على زوجها انه جامعها في الدبر وأنكر هو ثم انه يحلف انه ما علم انه جامعها في الدبر. فعلى ما وصف فإن عليه اليمين بالقطع ما جامعها في الدبر متعمدا فإن حلف عليها بالمقام معه. فإن كانت المرأة قد علمت انه جامعها في الدبر
-
69
-