الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٧٠متعمدا لم يسعها المقام عليه
مسألة: عن أبي سعيد وأما الذي تزوج امرأة فوطئها فولدت لأقل ثلاثة أشهر أو لثلاثه أشهر فإذا كان جاهلين بذلك فأوطأته نفسها من بالزوجية فلها صداقها وإن تعمدت على الحرام وهي تعلم انه حرام وغرته وخدعته فلا صداق لها. والقول قولها في ذلك مع يمينها. وأما داعواه عليها انها ولدت لأقل من ثلاثة أشهر فإن أنكرت ذلك فالقول قولها وعليه صداقها بوطئها فإن أنكرت ذلك جبر نسخة لم يجبر على طلاقها وأن ينفق عليها ويكسوها لأنها محكوم عليه بالزوجية وهو يدعي فسخ التزويج وهي تنكر ذلك فالحق له لازم والكسوة والنفقة وإن شاء إمسك واتفق وكسى وإن شاء طلق فذلك إليه ولا يقرب إلى وطئها لأنه يقر أنه لا يجوز له وطؤها وإنما يؤخذ بما عليه ولا يصدق في ذلك ولا يصدق فيما قاله
مسألة: قلت له فامرأة ادعت مع الحاكم أن وليها زوجها برجل و لم ترض به وغيرت التزويج وان الرجل يكابرها على نفسها ويطالبها وهي في بلد بعيد وطلبت من الحاكم كتاباً تمنع الرجل عنها ما يجوز للحاكم أن يفعله لها وما تقول لها قال فإن كان وما تقول لها قال فإن كان مع الحاكم ثقة ممن يأمنه على الأحكام بعث معها على هذا إذا خاف عليها من أن تطلب معنى صحة ذلك فإن صح ذلك منعه وعاقبه على قدر ما يستحق وإن لم يمكنه ذلك كتب لها إلى من يرجو معونتها من الحكام أو من المسلمين أو من جباة البلد وأخذهم بذلك ولا يدع الاجتهاد في مثل هذا
:
من
أمر الفروج. مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد في امرأة ادعت أن زوجها
-
Y.
-