الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٧١طلقها فقال انه كان سكراناً. ولم يعلم بذلك وتنازلا إلى الحاكم هل عليه يمين وما يكون يمين علم أو غير ذلك. وهل يجوز لها جهاده والامتناع والهرب عنه إذا كان طلاقا عندها فعلى صفتك فإذا أقر بالطلاق وادعى انه كان سكرانا طلقت. وإذا أنكر الطلاق كانت عليه
اليمين على نفس دعواها. فإذا علمت هي الطلاق لم يسعها مساكنته ولو حلف. وطلاق السكران فيه اختلاف
مسألة
:
•
وعنه وعن رجل أقر بأمرأة انها زوجته وحكم عليه لها بالنفقة والكسوة وشكى منها الامتناع أيجوز للحاكم أن يحكم عليها بمساكنته أم لا. وإذا لم تصح البينة بالزوجية إلا بالإقرار منها حكم عليها الحاكم بما أقرت به على نفسها بجميع ما يلزم الزوجة واستثنى عليها إن كانت زوجة له. وإن امتنعت بعد الإقرار عن مساكنته كان للحاكم حبسها على ما وصفت لك والله أعلم. وإذا ماتت المرأة وطلب ورثتها إلى زوجها أن يحلف لهم انه ما طلب إلى زوجته الهالكة صداقها ولا استكرهها على تركه فإنه لا يلزمه ذلك ولا يستحلف الورثة
بعدها.
مسألة: قلت له ما تقول في رجل ادعت عليه زوجته
معي
انه وطئها
في الدبر عمدا وأنكر ذلك هل عليه لها يمين. قال ان عليه اليمين قلت له فإن امتنع هو عن اليمين. قال يحبس حتى يحلف أو يرد إليها اليمين فتحلف. فإن حلفت فرق بينهما قلت له أرأيت ان حلف هو هل يحكم عليها بالقعود معه. قال معي انه يحكم عليها لأنها لا تصدق في دعواها عليه ويقول لها الحاكم على وجه الفتيا إنها إن كانت صادقة فيما تقول فتهرب منه ويقول لها الحاكم إذا أخذها الأمر بالقعود معه
71
-