بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٧٢

و

لم يمكنها الهرب. واضطرها إلى الحرام أمرت أن تفتدى منه وتخرج من الحرام بما عليه لها في هذا الوجه من الوطئ في الدبر والحيض واليمين في ذلك أن يحلف انه ما وطئها بفرجه في دبرها متعمدا

مسألة: قلت له فإن ادعت انه وطئها في الدبر فأقر بذلك وادعى الخطأ هل يكون القول قوله وعليها هي البينة انه عمد. قال إذا لم يقر بالعمد وإنما قالت هي عمدا وقال هو خطأ فهي المدعية الحرمة والمدعي الحرمة هو المدعي لأن الخطأ لا يفسد وإنما يفسد العمد

الباب السادس عشر

فيمن طلب يمين المشهود له بحق لا يعرفه أو المقر له أو الشهود أو الحاكم أو المقر لغيره وما أشبه ذلك

وإن طلب المشهود عليه يمين المشهود له ما للشاهد ولا لولده حصة فيما يشهد به فله عليه اليمين بذلك

مسألة: ومن شهد له شهود على حق لا يعرفه فطلب المشهود عليه يمين المشهود عليه يمين المشهود له. فإنما عليه له يمين علم ما يعلم أن شهوده شهدوا له بباطل. ولا نصب في ذلك. وذلك مثل المرأة يشهد لها شهود بحق على زوجها ولم يحضر تزويجها حلفت ما يعلم أن شهودها شهدوا لها بباطل وانه لها عليه إلى وقت حلفها. وكذلك

72

—