الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٧٣الرجل يقدم وقد خلف له مال في بلد أو حق على أحد بميراث لا يعرف
صبي
نشأ -
هو المال ولا هو الحق إلا ما شهدت به الشهود أو لا يعرف ما شهدت له به الشهود حلف ما يعلم أن شهوده شهدوا
حي
له بباطل. حكم بذلك موسى بن علي. وكذلك ان أقر ميت أو لرجل بحق أو لامرأة لا يعرفانه حلف ما يعلم انه أقر له بباطل. ولا يعلم أنه ألجأه إليه بغير حق.
مسألة
: فإذا شهد شاهدان لرجل بمال فقضى به القاضي. ثم
ادعى المشهود عليه أنهما رجعا عن شهادتهما. فأراد أن يستحلفها
فقال أصحاب الرأي لا يمين عليهما في ذلك. وقال بعض الناس عليهما
اليمين
وقال ألا ترى أنهما أتلفا مال هذا الرجل فإن حلفا
•
•
وإلا قضيت عليهما بالمال. وكذلك كلما شهدا عليه من مال أو متاع أو غير ذلك فهو على ما وصفت لك.
مسألة: ومن غيره وسألته عن رجل أقر أن عليه لرجل كذا وكذا ثم جحده ولم يعلم الذي أقر له أن ذلك الحق له بعد عليه. ثم رفع عليه إلى الحاكم ولم تكن له بينة على إقراره له فطلب يمينه انه ما أقر أن عليه له كذا وكذا. هل يلزمه ذلك. فقال أبو علي رحمه موضع آخر أبو عبد الله ليس عليه أن يحلف ما أقر ولكن يحلف ما عليه
الله
وفي
له كذا وكذا مسألة: ومن جامع ابن جعفر. وقال من قال إن ادعى المطلوب
إليه أن الشاهد خصمه أو لولده أو لعبده شركاء فيما شهد الشهود
عليه دعاه الحاكم على ذلك بالبينة. فإن صح ذلك بطلت شهادته
•
وإن طلب المشهود عليه يمين المشهود له ما للشاهد ولا لولده حصة
-
73
-