بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٧٤

في الذي شهد له به فعليه له اليمين بذلك. وقال محمد بن المسبح ليس عليه يمين. قال أبو المؤثر ليس أرى على الخصم في هذا يميناً لأن الشاهد لم يشهد له بشيء يجر منه إلى نفسه ولا إلى ولده ولا إلى عبده شيئاً.

وإنما شهد لرجل على رجل بحق فليس على المدعي ولا الشاهد لعبده ولا لولده في تلك الدعوى حق. وإن كانت الحصة للشاهد في مال بينه وبين الشركاء ثم شهد على أحد شركائه بما يزيل حصته إلى غيره فشهادته جائزة فقد ثبت القول في ذلك وليس لليمين هاهنا موضع

:

•

كذا

•

مسألة: ومن جواب أبي الحسن قلت له فكيف يكون اليمين فاليمين أن يحلف يميناً بالله أن حقها الذي شهدت لها به البينة وهو وكذا هو لها على زوجها فلان بن فلان ولا نعلم أنها أزالته عنه بوجه من الوجوه ولا بشيء منه وإن كانت لا تعرف حقها إلا ما شهدت به البينة حلفت يميناً بالله ما تعلم أن شهودها شهدوا لها بباطل. ولا نصب في هذه اليمين بعد البينة. واما إذا ادعى الحق على الميت وأنكر ذلك الورثة فإن صح ذلك بالبينة وإلا يمين الورثة ما يعلمون قبلهم حقاً مما يدعي على هذا الميت

:

مني

مسألة قال هذه القطعة الأرض أو النخل لفلان إقراراً ومن له بها أو بدارهم فقال الورثة للمقر له احلف أنك ما تعلم انه أقر لك بها بغير حق ولا ألجأها إليك. فإن عليه أن يحلف فإن لم يحلف لم يكن له شيء والله أعلم. ومن طلب منه اليمين فيما أقر له به أنه ما يعلم أنه أخطأ في إقراره أو أقر ألجأ منه له به وطلب يمينه على ذلك أنه ما يعلم انه أخطأ في إقراره. وما يعلم أنه ألجأه إليه إلجاء فإن ذلك

-

74 -

-

•

له عليه