بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٧٥

مسألة: وان ادعى المشهود عليه أن للشاهد أو لولده أو عبد له شركاء فيما شهدا عليه دعاه على ذلك بالبينة فإن صح ذلك بطلت شهادته وان للمشهود عليه يمين المشهود له ما للشاهد ولا لولده في الذي شهد به فله عليه اليمين بذلك

مسألة: وسألت أبا عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله. عن رجل حضره الموت فأشهد بقطعة له من ماله لرجل بدين عليه هل يلزمه يمين. قال عليه يمين ما يعلم أنه ألجأه إليه. قلت فإن كره أن يحلف قال ليس عليه شيء. قلت فإن رد اليمين إلى الورثة انه ألجأه إليه

قال ليس عليهم. مسألة: وعن رجل أوصى بوصية. ومات الموصى فطلب ورثته أن يحلفوا الموصي له ما يعلم أنه ألجأ إليه هذه الوصية إلجاء. فإذا كان الموصي سمى بها وصية فلا يمين على الموصي له. قال غيره قد قيل عليه اليمين على ما يدعي عليه بالعلم لا بالقطع

مسألة: وعن رجل مرض فقال فلان المصدق فيما ادعى علي من درهم إلى ألف درهم فأعطوه بلا يمين ثم مات المريض. فادعى فأراد الورثة يمينه. فعليه أن يحلف أن له على الهالك

هذا ألف درهم كذا وكذا إلى ما جعل له التصديق فيه. ومن غيره قال وقد قيل انه عنه اليمين فلا يمين عليه لأنه لعله قد حلفه.

إذا رفع مسألة: وسألته عن رجل ادعى على رجل عشرة دراهم وأحضر على ذلك البينة. هل عليه يمين في ذلك قال هكذا عندي. قلت له فكيف تكون اليمين في ذلك. قال عندي انه يحلف أن عليه له عشرة. قلت له أفليس قد صحت له البينة بدعواه فما المعنى الذي

دراهم

-

Yo

-