بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٧٦

أوجب عليه اليمين وقد قامت حجته بالبينة. قال فلولا ذلك كذلك لم يكن القول قوله مع يمينه. وكان القول قول المدعي عليه لأنه قد جاء الأثر أنه كان القول قوله في شيء من الأحكام كان عليه فيه من اليمين إذا طلب خصمه ذلك. قلت له أرأيت إن شهدت له البينة عليه بعشرة دراهم هل عليه يمين أيضاً. قال هكذا عندي. قلت فكيف يكون اليمين في هذا. قال ان اليمين في هذا غير الأول قد قيل يحلف ما يعلم أن شهوده شهدوا له بهذا الحق بباطل. وإنما يكون أصل الإيمان على ما تجري الدعاوي في الأحكام. وليس الجواب يجري فيها على معنى واحد

معي

ومعي

انه

مسألة: أحسب عن أبي الحواري وقد فهمت ما ذكرت من مر سليمان بن محمد وأمر الهندي فإذا صح معك بالبينة أن فتحا أشهد لسليمان بكل مال كان له وأن سليمان طالب بما عليه لفتح الهندي فإذا نزل إلى اليمين. وطلب إلى غريمه أن يحلف ما عليه لفتح أو ما معه لفتح شيء كان له ذلك وعلى ذلك يحلفهم ما ستروا عنه لفتح الهندي شيئاً إذا أراد يمينهم على هذا. وإن أراد أن يحلفهم ما قبلهم لسليمان من قبل ما يدعي من هذا الحق من قبل فتح الهندي كان له ذلك فإن رد اليمين إليه لم يكن عليه يمين إلا أن يكون يريد هو فيحلف لقد أقر فتح الهندي أو أخبره من يثق به أن على هذا الفتح الهندي كذا وكذا. وهذا بعد أن يصح بالبينة العادلة أن مال فتح هذا الهندي محمد. وإنما عليهم اليمين بالعلم ما يعلمون أن عليهم لفتح الهندي. ولا معهم و ستروا مالا هو لفتح إلى اليوم إلا أن سليمان اليمين أن لفتح هذا علي كذا وكذا قطعا. فعند ذلك يحلف

معه

لسليمان

بن

المدعي عليه قطعا فافهم ذلك والحمد لله رب العالمين

ينصب

-

76

-