بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٧٧

مسألة: وسألته عن رجل أقر أن عليه لرجل كذا وكذا ثم جحده ولم يعلم الذي أقر له أن ذلك الحق له عليه ثم رفع عليه إلى الحاكم و لم تكن له بينة على إقراره. وطلب يمينه أنه ما أقر له أن عليه كذا وكذا هل يلزمه له يمين. فقال أبو عبد الله ليس عليه أن يحلف ما أقر له ولكن يحلف ما عليه له كذا وكذا.

•

مسألة: ومن جامع بن جعفر وكذلك كل من صح له حق ببينة عدل على حي أو ميت فطلب الذين صح عليهم الحق يمين المدعي فعليه

به

اليمين وإلا فلا شيء له. وإن كان لا يعرف حقه إلا ما شهدت له بينته حلف بالله ما يعلم انه ألجأه إليه ولا أن شهوده شهدوا له بباطل وكذلك المرأة التي يصح لها صداق ببينة ولا تعرفه أو ميت يشهد لإنسان بمال بحق أو يقر له به فإن كان يعرف أن ذلك له حلف عليه وإن احتج انه لا يعرفه إلا بما شهدت له به البينة حلف بالله انه ما يعلم أن الميت ألجأ إليه ذلك ولا ان شهوده شهدوا له بباطل. ولا نصب في ذلك. وإن احتج المدعي انه لا يعرف حقه إلا بخبر من يثق به حلف على ذلك وليس فيه أيضاً نصب. قال أبو المؤثر لا أرى على المدعي في مثل هذا يميناً. ولكن يستحلف المدعي عليه ما يعلم أن

عليه للمدعي حقاً من قبل هذه الدعوى. وإنما يحلف بالله

مسألة: ومن ادعى حقاً إلى خصمه واحتج انه لا يعرفه إلا بخير من يثق به ولم تكن له بينة فاليمين ها هنا إلى المطلوب إليه أن يحلف ويبرأ. وإن أراد أن يحلف الطالب على ما يدعي الطالب على ما يدعي بخبر من يثق به حلف واستوجب لأنه هو رد لك إليه. ولا يحلف في مثل هذا بخبر من لا يثق به لأنه ليس له أن يأخذ شيئاً لنفسه

YY

-