الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٧٨لا
يثق به. وإذا قامت البينة له على حق لا يعرفه
لا يعرفه بخبر من وطلب المطلوب إليه يمينه حلف أنه ما يعلم أن شهوده شهدوا له بباطل
ثم استوجب حقه الذي صح بالبينة العادلة
مسألة
:
ووجه نه آخر أن يخاصم خصما في مال أو دين وقد ورثه أو أخذه له من يقوم بأمره فلا يعرف الذي له إلا بمعرفة من يثق به من امرأة أو رجل وينكر ذلك الخصم فهذا لا نصب عليه. وفيه الأيمان بينهما فإما أن يحلف المدعي إليه أن ذلك الشيء له ما يعلم لهذا الخصم فيه حقاً. وإلا حلف الطالب لقد أخبره من يثق به أن هذا الشيء له ما يعلم لهذا الخصم فيه حقا. فإذا رد إليه الخصم اليمين وحلف على هذا أخذه وسَل عن ذلك. قال أبو المؤثر لا أرى على الذي أخبر يميناً ولكن يخبر المدعي عليه أن يحلف لعله ما يعلم لهذا حقاً في هذه الدعوى أو يقر بها ويسلمها. قال أبو الحواري
المدعي
كذلك قال نبهان
مسألة: وسألته عن رجل ادعى على رجل حقا كان لأبيه عليه أنه أخبره أو بلغه و لم تكن له بينة. وكره المطلوب أن يحلف وقال احلف أنت. قال يحلف أن أباه أخبره أو بلغه قلت فلم يرض
وزعم
بذلك قال فيحلف هو قلت فكره قال فيحبس حتى يحلف أو يعطي.
•