بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٨٢

المدعي. بأن شيئه ذلك أفضل من هذا ثم لا يزال ترديد الأيمان بينهما على ما وصفت لك حتى يتفقا هكذا حفظي عن أبي الحواري رحمه

الله.

الباب الثامن عشر

اليمين والحكم بالتسليم والأخذ في الدعوى بذلك وفي من أمر أن يدفع شيئاً إلى صانع وادعى اتلافه الصانع

وكذلك إن ادعى انه أخذ له إبلاً أو بعيراً أو غنماً أو أشباه ذلك أو عبداً أو نهب منزله بعث الحاكم معه أصحابه حتى يبحثوا عن فإن وجدوا تهمة رفعوه إلى الوالي بما يرى

ذلك

مسألة: فإن ادعى انه أخذ له قماشاً أو متاعاً كيف اليمين مع أصحابنا انه ما قبله له حق من هذا القماش الذي يدعيه انه أخذ له مسألة: في رجل ادعى انه سلم إلى رجل شيئاً. قال على المدعى عليه التسليم اليمين إذا كان منكراً لما يدعيه عليه من التسليم. يحلف ما سلم إليه كذا وكذا تسليماً يجب عليه به حق لفلان هذا في هذه الساعة. قلت فإن ادعى إليه أن عليه أو قبله قال قوله إليه ليس بيمين فيه ثبوت بشيء يلزم خصمه قال أما قوله عليه فقد قيل انه مضمون وأما قبله فمختلف فيه. وإذا قال رجل لرجل ان فلاناً وضع عندي لك كذا وكذا وأمرني بدفعه إليك ثم لم يدفعه إليه فحاكمه فيه إلى

- AY -