الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٨٣الحاكم ان الحاكم لا يجبره على دفع ذلك ولكن يقول له أن يدفعه إليه
بأمره والله أعلم. مسألة: وعن رجل له مع رجل أمانة مائة ويطلب رجلاً درهم
آخر بمائة درهم. فقال لهما ان علي لفلان مائة درهم فادفعا إليه تلك
•
الدراهم. فقال الرجل الذي يطلبهما بالمائتين لم يعطياني شيئاً قالا هما بلى قد دفعنا إليه كما أمرتنا. قال أما المطلوب فإن كان أشهد أمر ولم يؤمر بريء وإلا فلا يراه له. وأما المؤتمن فإن أمره أن يشهد فلم يفعل فهو خليق أن لا يبرأ. قال أبو عبد الله إن كان أشهد عليه يوم دفع
إليه الأمانة فلا يبرأ إلا بشاهدي عدل وإن كان بإقراره فلا شيء عليه
مسألة: وعن رجل دفعت إليه امرأة ذهباً أو فضة يدفعه إلى الصائغ يصوغ لها حلياً أو قالت ادفعه إلى فلان الصائغ يصوغه وقبضه منها. ثم قال قد دفعته إلى الصائغ الذي أمرني أن أدفعه إليه ثم قال الرجل فإن الصائغ ذهب منه وجحده إن لم يدفع إليه شيئاً. قال فلا أرى عليه ضماناً والقول قوله مع يمينه لقد فعل كما أمرته وما خانها فيه. قال غيره نعم هو كذلك لأنه أمين وان دفعه إلى صائغ سوى من امرأته ضمنه. وان أمرته أن يدفعه إلى صائغ يصوغه فدفعه هو برأيه. وقال إني قد دفعته إلى صائغ وأنكر الصائغ فالقول قوله ولا ضمان عليه مع يمينه. ولو أنه طلب إليها ففعلت ذلك سواء قال فلا ضمان عليه قال غيره نعم
أنه مسألة: ومما يوجد عن أبي علي. وعن رجل وصل إلى رجل فقال له أرسلني فلان إليك اعطني الدراهم التي له عليك فدفع إليه
ألف درهم وأنكر الذي له الحق ما أرسلت هذا. قال الرسول قد
-
83
-