الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٨٤أرسلتني وقد ضاعت الدراهم من عندي فليس عليه شيء وتلزمه اليمين
ما أتلف الدراهم ولا خان فيها
مسألة
:
وعن أبي سعيد في رجل ادعى انه أقبض رجلاً غزلاً أو سلم إليه انه لا يمين في هذا إذا أنكر المدعي عليه. لأنه لا يمين في هذا إذا أنكر المدعى عليه لأنه لا يمين في الأفعال. إذا لم يثبت بالدعوى
على المدعي عليه حق فالقبض والتسليم فعل والأخذ فعل مسألة: وقال في رجل ادعى على رجل انه أخذ له مائة درهم على رد مال كان عنده له فأنكر الآخر. فإنه قيل عندي أن هذا ليس فيه يمين حتى يبين معنى يثبت له به حق لأنه يمكن أن يكون ائتجره يرده بتلك الدراهم التي أخذها
أن
مسألة: وقال أبو سعيد قيل إذا ادعى رجل على رجل أنه أخذ له شيئاً أو عنده له شيء فقال ليس قبله له لي حق وطلب أن يحلف أنه يحلف على ما يدعيه الخصم. ولا يحلف ما قبله له
كذلك فمعي
•
حق وإلا فليقر بما يدعي عليه مسألة: اجتمع رجلان إلى أبي عبد الله قال أحدهما هذا وضع فلان عنده جرابا قال ما تقول قال نعم. قال ادفع إلى فلان هذا الجراب قال ولم أدفعه إليه. فقال إلى من دفعته قال قال لك هذا الجراب لهذا الرجل قال لا. إنما قال سلمه إليه فلم يرد له شيئاً ورده إلى صاحب الجراب الذي أمر له الرجل
مسألة: من جواب محمد بن الحسن وعن رجل يدعي أن فلاناً دفع إلى فلان مالاً ليدفعه إلى ذلك المدعي أو ادعى أن ذلك الرجل لفلان وإنه أوصى للمدعي بدراهم أو غيرها. فعلى ما وصفت
وصي
-