بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٨٥

عند من

فأما إذا ادعى أن قبل هذا له حق من قبل فلان سلمه إليه ليوصله إليه. فعليه أن يحلف ما قبله لهذا حق مما يدعي إليه ليوصله إليه. من قبل فلان. وهذا إذا كان الذي يدعي انه دفع إليه حقاً له رجل قد مات. وإن كان يدعي من رجل حي فليس على هذا المدعي عليه يمين ويرجع هو إلى من قبله عليه حقه فيطالبه به والله أعلم

بالصواب

عند من

عم

مسألة: رجل ادعى على رجل أنه أخذ له دراهم وثياباً لم يبين كم هي هل يسمع دعواه. قال تسمع دعواه قلت وهل يلزمه في ذلك يمين وإن لزمه كيف يحلف. قال يحلف ما معك ولا عندك ولا أتلفت شيئاً تعلم أن لهذا فيه حقاً من قبل ما يدعي

عليك

من هذا المال مسألة: وقال في رجل ادعى أنه قبض رجلاً غزلاً أو سلم انه لا يمين في هذا إذا أنكر المدعي عليه. لأنه لا يمين في الأفعال إذا لم يثبت بالدعوى على المدعي عليه حق. فالقبض فعل والتسليم فعل

والأخذ فعل. مسألة ففعل كما أمره وأنكر الآخر انه لم يدفع إليه شيئاً. فاليمين في هذا أن يحلف المأمور بالدفع لقد فعل كما أمره وما عنده. ولا عليه له هذه البضاعة التي كانت عنده له ولا حق من قبلها. فإن كان هذا المدفوع إليه له دين على صاحب البضاعة. وأراد الوفاء بتلك البضاعة. وطلب يمينه حلف بالله أن له عليه من الحق كذا وكذا وما استوفاه وصار إليه

: وعن رجل أمر رجلاً أن يدفع بضاعة عنده له إلى رجل

85

-