بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٨٦

من قبل هذا السبب ولا غيره ثم (1) له حتى يصح بشاهدي عدل أن الآخر دفع إليه. مسألة: وسألته عن الرجل إذا ادعى على رجل آخر أنه سلم إليه عشرة دراهم. وأنكر المدعي عليه ذلك وطلب المدعي يمين المدعى عليه كيف تجرى اليمين في ذلك قال فإن الحاكم يسأل المدعي كيف سلم إليه هذه العشرة على أي وجه. فإن اعترف انه سلم إليه على الأمانة فإنه لا يحلفه. لأنه يمكن أن يكون سلمها إليه وردها إليه. فلا يبين لي في هذا يمين إلا أن يدعي أنه سلمها إليه أمانة وهي له معه فإنه يحلفه ما عنده له عشرة دراهم. مما يدعي انه سلمها إليه

سبيل

أمانة

أن لا يقول هي له عنده إلا أنه يدعي

قلت له فإن برح المدعي أنه سلمها إليه أمانة كيف يحلفه الحاكم. قال يحلفه ما سلم إليه عشرة

دراهم

أمانة

وهي له عنده إلى هذا اليوم

مسألة: وقال أبو سعيد إذا ادعى رجل على رجل أنه أخذ له شيئاً أو عنده له شيء. فقال ليس قبله له حق وطلب أن يحلف كذلك أنه يحلف على ما يدعيه الخصم ولا يحلف ما قبله له حق أو يقر

فمعي بما يدعي عليه

(1) في نسخة مما له.

-