بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٨٧

يتهم

الباب التاسع عشر في الأمر وفي التهم

ومن التهم أن في سرق فإنما عليه يمين ما أمر بذلك الذي فعله. فإن حلف لم يعاقب. وإن أقر ولم يحلف حبس. فإن أقر أو صح عليه بشاهدي عدل أنه أمر عوقب ولا ضمان عليه إلا أن يكون الذي أمر عبداً له

بالأمر في قتل أو فيما دونه. أو في حدث أو

أو صبياً فإنه يضمن

أن

•

مسألة: حفظ الوضاح بن عقبة عن سليمان بن عثمان إنما على

•

حبس.

يمين

المتهم بالأمر اليمين مسألة: قلت له فمن اتهم رجلاً أنه أمر بضربه هل يكون في هذا يمين إذا لم يصح المدعي على دعواه بالبينة. قال فمعي أنه قد يوجد في هذا اليمين ولا حبس فيه فإن لم يحلف حبس. وقيل لا في التهم ولا عليها وإنما فيها الحبس بالتهم والأحكام بالدعاوى بثبوت البينات والأيمان كما قد قيل عن النبي علال البينة على المدعي واليمين - على المدعي عليه. وليس التهمة بدعوى. وإذا ثبت معنى اليمين على المتهم كان في الأمر الاختلاف لأنه في بعض القول انه ليس كل أمر ضامن إلا أن يأمر عبدا أو صبياً أو من له عليه طاعة أو سلطان. قلت له فعلى قول من يقول يلزمه الضمان بمعنى الأمر في الكل هل يجوز الحبس فيه بالتهمة إذا صح معاني التهمة. قال معي انه يخرج معنى ذلك إذا كان يلزمه الضمان بسبب قد لزمه معنى التهمة فيه خرج معناه

تهيما

معني

-

87

—