الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٨٨مسألة
:
ومن
كتاب عزان بن تميم أخبرني أبو عبد رحمه الله الله أن هاشم بن الجنلدى كان قد أصابته رمية فجرحته في رأسه وهو يومئذ بدما مع الإمام غسان فاتهم هاشم بن الجلندى الصقر بن محمد بن زايده أنه أمر به من رماه وكان الصقر يومئذ بسمائل فأمر به غسان فحبس فأنكر عليه ذلك سليمان بن عثمان وقال ليس عليه حبس لأنه لم يتهمه أنه جرحه هو وإنما اتهمه انه أمر من جرحه فإنما عليه يمين
ولا حبس عليه فلم يقبل ذلك غسان حتى غضب سليمان وهجره مسألة: وفيمن اتهم إنساناً أنه سرق له شيئاً يجوز له أن يحلفه
على التهمة. قال قد قيل لا يمين عليه في التهمة إنما الأيمان في الدعاوى وقيل إنه يكون فيه اليمين على العلم على المتهم ولا يمين على المتهم. إن رد اليمين إليه المتهم إلا أن يرضى بيمينه انه يتهمه. ومما يوجد عن الشيخ أبي الحواري وعن الذي يتهم الرجل انه سرق له شيئاً هل عليه يمين. قال ان قال انه يتهم هذا ولا يقطع عليه قطعا فليس في التهم أيمان فإن كان هذا الرجل المتهم بالسرق ممن تلزمه التهمة حبسه الحاكم
وليس عليه يمين
مسألة: وسألته عن رجل اتهم رجلاً بأخذ مال له ورفع عليه إلى الحاكم هل على المتهم يمين إن أنكر. قال معي إن في ذلك اختلافاً قيل له فإن رد اليمين إلى الذي له المال هل عليه أن يحلف. قال معي انه لا يمين على المتهم.
مسألة: ومن جوابه في اليمين في التهمة فقال لا يمين في التهمة
وإنما عليه الحبس ولا غرم عليه إلا بالبينة
مسألة: عن أبي الحواري وذكرت في رجل ائتمن رجلاً في دابة
88