الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٩١ماله بما
فإن حلفه فذلك له في الحكم ولا نقول انه مبطل لأن الأمور تحدث فيما يغيب عن الناس وإن لم يكن أميناً وإنما اتهمه بشيء من يقع فيه التهمة فقد قيل في ذلك باختلاف في اليمين على التهمة والله
أعلم
مسألة: من كتاب الأشياخ رجل اتهم رجلاً أنه أخذ له شيئاً فرفع عليه فألزمه الحاكم أن يحلف أو يسلم فقال أنا أسلم ولا أحلف وإنما أسلم ظلماً هل يجوز للمتهم أخذ ذلك. قال ما له أخذ ذلك
على ما ذكرت
يعجبني
مسألة: والمتهم بكتمان الصدقة فيه اختلاف. بعض قال ذلك إلى أمانتهم وليس عليهم أيمان وقال قوم من اتهم حلف. والذي أرى أن يحلف ما اكتمهم حقاً للمسلمين في حقاً يجب من الصدقة والله أعلم
ماله
تدعي
عليه
مسألة: وذكرت في المرأة التي رفعت على رجل فادعت أنه سرقها وأنكرها وطلبت المرأة يمينه فلها ذلك عليه ويحلف ما قبله لهذه المرأة حق من قبل ما تدعي من هذا الشيء الذي تدعيه كان له ذلك. وليس على المرأة يمين إذا كرهت ذلك إذا قالت انها تتهمه. إلا أن قطعاً فعليها اليمين إذا رد إليها اليمين. فإذا نصب اليمين بالقطع يحلف هو وإلا حلفت كان لها ذلك كان المدعي عليه متهماً أو غير متهم. واليمين على الثقة وعلى غير الثقة نقب البيت أو لم ينقب ولا يمين على
متهم
هي
مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل سرق له شيئاً فاتهم بعض من اتهم قلت فهل يجوز له أن يستحلف من اتهم. فعلى ما وصفت فإذا كان هذا يقول ان هذا سرق له كذا وكذا قطعا فعليه البينة
-
91