بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٩٢

فإن لم يكن بينة فاليمين على المدعي عليه. وإن شاء رد اليمين إلى المدعي فيحلف على دعواه. فإن لم يحلف على دعواه فلا يحكم له بشيء في قضاء الحكم. وأما إن قال انه يتهم هذا ولا يقطع عليه قطعاً. فليس في التهم أيمان فإن كان هذا الذي اتهم بالسرق معروف ممن يتهم حبسه الحاكم على التهمة واستقصى حبسه فإن لم يصح عليه بينة أطلقه ذلك وليس عليه يمين. وهذا على حسب ما وجدنا عن الشيخ أبي الحواري رحمه الله

بعد

مسألة: قلت له فإن ادعى عليه انه أمر بنخلته من جدها مضاررا له هل يلزمه يمين إن لم تكن معه بينة. قال ان في لزوم الضمان معي في الأمر اختلاف إذا أمر من لا طاعة له فقال من قال انه يلزمه ضمان ذلك. وقال من قال انه لا يلزمه ضمان ذلك. قلت له فإن كان ذلك تهمة ولم يدع عليه إلا أنه اتهمه بذلك. قال يحلف يميناً بالله

ما تعلم انك ما جددت لفلان هذا حمل نخلتين. ولا نعلم ان قبلك

له حق من قبل ما يتهمك انك جددت له حمل نخلتين أضررته بهما

قلت فإن رد المتهم اليمين إلى المتهم هل يلزمه يمين قال لا يبين لي إنه

يلزمه في ذلك

بن محمد

مسألة: ومن جواب أبي محمد عبد الله بن أبي المؤثر. وعن رجل جاء برجل إلى حاكم من الحكام فقال له انه سرق له مال وإني أتهم هذا الرجل. وطلب يمينه أن يحلفه له الحاكم فحكم الحاكم له عليه باليمين وقهره حتى حلف. فينبغي للحاكم أن لا يحلف هذا ولا يحبسه حتى يأتي ببينة تشهد أنه سرق له شيئاً أو ايد من نقب بيت أو قطع ثوب أو ذبح دابة أو جداد تخلة أو نحو هذا فإذا شهد

•

—

92

-