بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٩٣

معه

بذلك واتهم رجلاً وكان المتهم تهيما حبسه الحاكم على ما يرى من حبسه فإن طلب يمينه. فقد أخبرني محمد بن خالد والذي عندي انه يرفعه إلى أبي الحواري أن للحاكم أن يحلفه على هذه الصفة. وإذا سرق لرجل مال وأخبره من لا يثق به أن فلاناً سرق مالك وأنكر ذلك فلان وطلب إلى الحاكم أن يحلفه فقد مضى الجواب في ذلك

مسألة: ولا أيمان بالطلاق في الأحكام ولا نصب في أيمان التهم لأن أيمان التهم لا يكون بين الخصمين إلا أن يحلفا به جميعا. والتهم لا يجوز لمن له التهم أن يحلف فلا نصب فيها

الباب العشرون

الأيمان في السرق والحدود والقسامة ومن جامع إبي محمد

و من ادعى إلى غيره ما يجب عليه به الحدود وعدم البينة على دعواه لم يلزم المدعا عليه له يمين. وليس عند أبي حنيفة للقذف يمين وأوجب اليمين في ذلك مالك والشافعي. وأما أصحابنا فلم يوجبوا اليمين في القذف وفيما هو حق الله جل ذكره وأوجبوا اليمين في ادعاء السرق لأن بالنكول يجب المال للمدعي مسألة: ومن اتهم بسرقة حلف يميناً بالله ما يعلم أن له حقاً من انه سرق له دراهم ولا حقاً قبل ما يدعي من قبل هذه الدعوى التي يدعيها عليه. ولا يمين لصاحب الدراهم لأنه لا يجوز له أن يحلف على

الغيب ان شاء الله تعالى

93

-