الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٩٤مسألة: وسئل عن رجل ادعى على رجل انه لقط له دراهم فأخذها ولم يعطه إياها فأنكر ونزل إلى يمينه كيف تجرى اليمين. قال
معي
انه يحلف ما لقط دراهم يعلم لهذا فيها حقاً إلى هذه الساعة
•
ومن جواب أبي الحواري. وذكرت في رجل ائتمن رجلاً دابة له أو في مال فسرق فرفع صاحب الدابة أو صاحب السرق إلى الحاكم. فقال هذا أخذ دابتي أو قتلها أو سرق مالي. وقد وقفت على دابتي وهي مقتولة أو شيء هو مسروق. فعلى ما وصفت فإذا كان صاحب البيت أو الدابة أو المال يقول ان هذا الذي سرق دابتي أو قتلها فنزل المدعا عليه إلى اليمين كانت الأيمان بينهم. واليمين للمدعا عليه. وإن قال صاحب الدابة أو المسروق انه يتهم هذا انه الذي اعتدى عليه فيما عليه فليس في التهمة أيمان وعليه السجن إذا كان ممن كان تلحقه التهمة ولا غرم عليه إلا بالبينة ويستقصا حبسه فافهم ذلك
يدعي
مسألة: وإذا ادعت المرأة على زوجها القذف ولم يكن لها شهود وطلبت اليمين بأن يحلف زوجها فلا يمين على الزوج لأن هذا حد وليس
في الحد يمين مسألة: وعن رجل قذف امرأته برجل وسمى به هل يحلف الرجل إن لم تأت بأربعة شهداء عليه. فقال نعم إن لم تأت بأربعة شهداء جلد الرجل ولاعن امرأته ثم فرق بينهما
•
مسألة: وذكرت في المرأة التي رفعت على رجل وادعت انه سرقها وأنكرها وطلبت يمينه فلها ذلك عليه. ويحلف ما قبله لهذه المرأة حقاً تدعي عليه من هذا السرق. وإن قال انه يحلف ما يعلم أن قبله لهذه المرأة حقاً. مما تدعي عليه من هذا الشيء أو من هذا الذي تدعيه
مما
-
94
-