بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٩٥

إليه أن له ذلك. وليس على المرأة يمين إذا أكرهت ذلك إذا قالت انها تتهمه إلا أن تدعي عليه قطعاً فعليها اليمين إذا رد عليها اليمين. فإذا

هي

نصب اليمين بالقطع يحلف هو وإلا حلفت كان لها ذلك كان المدعا عليه متهما أو غير متهم. واليمين على الثقة وغير الثقة نقب البيت أو

لم ينقب ولا يمين على متهم.

الباب الحادي والعشرون اليمين في الإقرار

رجل حضره الموت وأشهد بقطعة من ماله لرجل بحق عليه له عند الموت. قال أبو سعيد أن عليه اليمين للورثة إن أرادوا يمينه. ويحلف يميناً بالله ما يعلم أنه أقر له بهذه القطعة بباطل. قلت فإن أشهد له بذلك شهوداً بأنه أشهد له بهذه القطعة بحق له عليه. هل عليه يمين. قال ان عليه اليمين. قلت وكيف يحلف. قال يحلف ما يعلم ان شهوده شهدوا له بباطل. قلت فإن امتنع عن اليمين هل يحكم له بشيء قال معي إنه في قول أصحابنا إن من لزمه اليمين في شيء فامتنع أن لم يحكم له بشيء. قلت له فهل يسعه. قلت له فهل يسعه أخذ ذلك الذي شهدت له به البينة سرا إن قدر عليه. قال أقول أن ليس له حجة في هذا المال إلا باليمين إذا كان في الأصل ليس له حجة إلا باليمين لأنه لم يكلف. قلت له فإن أخذ من ذلك شيئاً في سترة (1)

من اليمين ما لا يسعه

يحلف

(1) في نسخة

سريره

-

90.

-