الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٩٦هل عليه ضمان. قال معي انه إذا لم يكن له ذلك إلا باليمين لم يكن ذلك عندي وهو من المال والكل والبعض كالكل إذا لم يكن له ذلك إلا باليمين. وإذا لم يكن له ذلك فعليه الضمان في الحكم الظاهر وما أخذ منه فهو معي موقوف. فإن حلف كان له أخذ الكل وإن
لم يحلف فهو موقوف. قلت له فإن لم يحلف حتى حضره الموت هل عليه أن يوصي بذلك. قال إذا. قال إذا صح معه الإقرار أو البينة العادلة التي تقوم بها الحجة لم يبن لي عليه وصية إلا أنه إن أوصى بالصفة كان ذلك عندي احتياطاً. قلت له وما لم يحكم له به إذا لم يحلف
ولو صحت له البينة بإشهاد المشهد له بحق هل يجوز لورثة المشهد كل ذلك المال ما لم يزله من أيديهم حكم حاكم عادل. قال إذا صحت البيئة والشهادة و لم يكن له في المال حجة إلا باليمين. فإن قطع الحاكم حجته عنهم وبرئوا من الحجة. وما لم يقطع حجته من ذلك فهو
عندي معلق عليه إلا أن يحلف أو تنقطع حجته في حكم الحق
•
مسألة: وعن رجل يطلب من رجل شيئاً ويقول إنه قد أقر له به فلما طلبه إليه قال السلطان قهرني حتى قبلت له بالدراهم أو أقررت له بالدراهم قلت ما يثبت من هذا بينهما. وإذا أقر أنه ضمن له أو أقر له فادعى أن السلطان جبره على ذلك موصولاً بكلامه فقد قيل انه له حجته في ذلك حتى يصح انه ضمن أو أقر على غير جبر. وقد قيل إنه يثبت عليه الإقرار ويكون مدعياً للجبر. وأما إذا أقر وقطع الإقرار بسكوت أو بكلام غيره ثم قال إن ذلك كان إذ جبره السلطان عليه. ثبت عليه إقراره وكان مدعياً للجبر ولا أعلم في مثل هذا اختلافاً
96
—