بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٩٧

مسألة: قال غيره الذي معنا إنه إذا ادعى عليها إنها أقرت له بهذه الأرض حلفت يميناً بالله ما تعلم له حقاً في هذه الأرض من قبل عليها من إقرارها له بذلك فإن ردت إليه حلف أن هذه

ما يدعي

الأرض له بإقرار هذه المرأة. وما تعلم أن لها فيها حقاً من بعد إقرارها له بهذه الأرض إلى هذا اليوم

•

مسألة: وسألته عن رجل يدعي على رجل أنه أقر له بشيء قد ادعاه عليه فأنكر ذلك المدعي عليه. وطلب يمينه. فرفع أبو سعيد عن أبي الحسن رحمه الله أنه قال إنه يحلف بالله ما قبله له حق من قبل ما يدعي يدعي إليه من هذا الشيء الذي يقول انه أقر له به. مكررة من الزيادة المضافة من الكتاب المجموع.

الباب الثاني والعشرون

في اليمين بين الغاصب والدال وخصمه

وعن المغتصب إذا قال لم أصب إلا عشرين فقيراً أو قال المغصوب له أكثر كيف تكون اليمين. فاليمين عندي تكون على ما أقر به الغاصب

وما قبله له حق مما يدعي إليه أكثر مما أقر به

مسألة

: من الزيادة المضافة من كتاب أبي زكريا قلت فإن ادعى أنه جاء مقدماً بالجند إلى بيته فنهبوه. وأنكر المدعي عليه ذلك فطلب

المدعي يمينه هل عليه في هذا يمين قال لا يبين لي في هذا يمين. قلت

97 -

-

-