الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٩٨فإن ادعى أنه دل السلطان على ماله لينبهوه وليأخذوه ونهبوه بدلالته فإذا كان ذلك قبل ذلك لزمه اليمين أن يحلف ما قبله له حق من قبل ما يدعي عليه على ما يبين لي من الدلالة والفعل. رجع إلى كتاب بيان الشرع
الباب الثالث والعشرون
اليمين في الدماء والضرب والقسامة وما أشبه ذلك
وعن رجل كان بينه وبين رجل ضرب فجمع الضارب رجالاً وخرجوا إليه فأناخوا عليه فاستتر عنهم الرجل وبرز إليهم ابن عم الرجل فوهب لهم الحق وقال لهم إنه برأيه وأنكر المضروب ذلك. فعلى ما وصفت فاليمين على المضروب ما كانت تلك الهبة برأيه وعلى الضاربين البينة. وعلى الواهب أيضاً اليمين ان الذي فعل ما فعل برأي
المضروب
أنه
مسألة: أحسب عن أبي سعيد وقال في رجل ادعى على رجل ضربه ضرباً غير محدود ولم يكن عند المدعي بينة. وطلب يمين خصمه فرفع عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله أنه قال له إن اليمين أنما يكون على ما يصف الطالب من الصفة. وقال أيضاً عنه انه قال ولو حلفه ما قبله حق من قبل هذا الضرب الذي يدعيه إليه كان ذلك وجهاً أيضاً. قال لأن حكم الأثر خلاف الأموال فإذا ادعى إليه سرقا أو هدماً أو قطع شجراً ونحو هذا فإن اليمين في هذا ما قبله له حق من قبل ما يدعي إليه
98
-