الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٩٩مسألة: واختلف في اليمين على الدماء فقال قوم خمسون يميناً وقال
قوم يمين واحدة.
:
مسألة.: وسألته عن رجلين شجا - رجلاً شجتين احدهما موضحة والأخرى دامية. وقامت عليهما البينة وأراد الرجل أن يقتص. ولم يعلم أيهما صاحب الموضحة قال يرفع الدامية وتوضح الموضحة حتى يصيرا سواء في القياس ثم على كل واحد منهما بقدر أرش الجرحين. قال أبو المؤثر الله أعلم لا أنظر عدل ما يقول غير أني أستحلف كل واحد منهما ما جرحه موضحه ثم ارفع القصاص فلا قصاص عليه فيه ويحسب دية الموضحة ودية الدامية ثم يحمل ويعرف ما بلغ الجرحان ثم يقسم بينهما الأرش نصفين يؤدي كل واحد. منهما نصف الأرش ولا قصاص. قال وإن امتنعا أن يحلفا لم يبرحا السجن حتى يحلفا أو يقرا.
مسألة
:
واليمين في الأحداث والجراحات ليس على قدر ما يحلف
من غير ذلك من الطالب إليه ما عليه له حق. من قبل ما يدعي إليه
ولكن يحلفه ما عليك له هذا الجرح أو هذه اللطمة وهذه الطائلة قال يحلف ما جرحه ولا لطمه. والرأي الأول أحب إلي.
وقال
من
أحدهما
مسألة: قال أبو سعيد إذا حضر إلى الحاكم خصمان يدعي إلى الآخر أنه لطمه وأعجز البينة انه قيل ان في ذلك الأيمان بينهما وعلى الحاكم أن يفحص بينهما. وعلى الحاكم أن يفحص المدعي عن صفة هذا اللطم. ما هو مؤثر أو غير مؤثر وأي موضع لطمه فيه من وجهه في حاجبيه أو في وجنته أو خده أو شيء من الوجه ولا يحلف له خصمه إلا بعد أن يبين الموضع الذي لطمه فيه. وحد الوجه عندي إلى مقص
•
99
-