بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٠٠

معي

حاجبيه

الشعر من الرأس. قلت له فإن كان فيه شيء من الصلع واشتبه ذلك إلى أين يكون حد الوجه من ذلك. قال انه قيل انه يرفع إلى فوق فإلى أين وصل تقبض الجلد من جبهته فهو حد الوجه على ما قيل عندي. قيل له كيف يحلف له خصمه على هذا. قال عندي ان في هذا اختلافا. قال من قال لا يجوز للحاكم أن يحلف له إلا على صحة دعواه على ما ادعى من اللطم أو الجروح. وقال من قال يجوز للحاكم أن يحلفه ان ما قبله له حق من قبل ما يدعي إليه من قبل هذه الدعوى ويعجبني أن يحلف له ما لطمه وما قبله له حق مما يدعيه إليه هذه الدعوى. قلت له فإن ادعى زجل على آخر انه ضربه حتى أهمد أو مات ليله أو يوما. انه يفحص عن ذلك. فإن تبين شيء حلف له على ما ادعي وإن لم يبين شيئاً حلفه له على ما يدعي كان مما يجب به حق. فإن كان مالاً يجب به حق لم

من

من

لفظه إن

يحلفه له على غير معنى يثبت له فيها حق.

مسألة

عليه

: قيل له ما تقول في رجل ادعى على رجل انه ضربه ضرباً مؤثراً وأعجز البيئة المدعي كيف اليمين في هذا. قال معي انه قد قيل يحلف على الفعل انه ما ضربه هذا الضرب ولا يحد القيمة في هذا لأنه يعاين وينظر. وقال من قال يحلفه له ما قبله له حق من قبل هذه الدعوى التي يدعيها إليه من هذا الضرب. وأحب إلي أن يحلفه ما ضربه هذا الضرب وما قبله له حق مما يدعيه من

هذا الضرب

•

مسألة: قال أبو سعيده إذا ادعى رجل على آخر ضربا حده ووصفه كانت اليمين فيه ما ضربه هذا الضرب الموصوف في بعض القول. وقال من قال يجزى الحاكم أن يحلفه أن ما قبله له حق مما يدعيه من هذا