بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٠١

الضرب الذي ادعاه. ويعجبني أن يوصف عليه مع هذا القول الأول وما قبلك له حق مما يدعيه إليك من قبل هذا الضرب. قلت فإن ادعى أنه أخذ له قماشاً أو متاعاً. كيف اليمين مع أصحابنا فاليمين ما قبله له حق من هذا القماش الذي يدعيه أنه أخذه له

مسألة: قال أبو سعيد في رجل ادعي على رجل أنه ضربه في يده

ورأسه بالسيف جرحين داميين ان في ذلك اليمين على المدعي عليه وإن رد اليمين إلى المدعي فإنها لا تكون إلا على محدود من الجرح يحلف يميناً بالله لقد ضربه في رأسه ويده جرحين داميين عرض كل واحد منهما كذا وكذا. ثم حينئذ يحكم له بالأرش لأنه لا يحلفه إلا بصفة

تدرك بها صفة الجرح الذي يحلف عليه في حكم المسلمين

مسألة

: وإذا ادعى رجل على رجل أنه ضربه ضرباً ووصفه كانت اليمين فيه ما ضربه هذا الضرب الموصوف. وقال من قال يحلفه ما قبله

له حق من قبل ما يدعي إليه من هذا الضرب الذي ادعاه

مسألة: وسألته عن رجل ادعى على آخر انه ضربه فأنكر كيف انه قد قيل في ذلك اختلاف. فقال من قال انه يحلف

اليمين. قال معي ما ضربه ويقطع حجته في ذلك. وقال من قال لا يحلف حتى يحدد المدعي الضرب مؤثرا أو غير مؤثر وأين هو من بدنه أو شيء محدود.

: وعن صبي يجرح صبيا فلما بلغا جميعا وصارا رجلين

مسألة: وعن صبي طلب المجروح إلى الجارح حقه في جرحه فقال ليس لك علي حق إنما حقك على عاقلتي لأني جرحتك وأنا صبي أيحكم له عليه بأرش جرحه ويحكم للجارح على عاقلته. فإذا أقر من بعد بلوغه انه جرحه في صبائه

11.1