الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٠٢انه
فلا حكم له عليه إلا أن يقر المجروح ان الجارح جرحه وهو صبي يلزم الصبي شيء في ماله إلا أن يصح ذلك بشاهدي عدل فيلزم عاقلة الصبي ارش جرحه ولا يحكم للجارح على عاقلته إلا بشاهدي عدل جرحه وهو صبي. وقلت ان كان الجارح من أهل الولاية والدين والورع أيؤمر أن يؤدي للرجل حقه إذا كان ذلك منه في الصبي فليس عليه فيما بينه وبين الله أن يؤدي إليه من ارش جرحه هذا شيئاً ولا يلزمه إلا ما يلزم رجلا من عاقلته. وقلت فإن أنكره وحلف ما عليه حق يريد بذلك إذا كان في الصبي وهو يعرف ذلك ويعقله فهو آثم أم لا. فإن حلفه ما له عليه حق إلا كذا وكذا من ارش جرحه هذا فلا بأس عليه بقدر ما يلزم رجلاً من عاقلته لم يكن عليه إثم إن شاء الله تعالى. وقلت فإن ادعى إليه جرحه. فقال المدعي إليه جرحتك وأنا وقال المجروح جرحتني وأنت رجل فعلى من البينة فالبينة على الجارح انه جرحه وهو صبي
صبي
مسألة: وذكرت في رجل يدعي إلى رجل انه أخذ بحلقه وليس يرى في حلقه أثر أو فيه أثر فأنكر ذلك المدعي إليه. ولم تكن له بينة كيف اليمين في ذلك. فعلى ما وصفت فقد قال من قال انه يحلف له ما أخذ بحلقه. وقال من قال ان للحاكم الخيار إن شاء حلفه على ذلك وإن شاء حلفه ما قبله له حق مما يدعي إليه من أخذه بحلقه ونحن نحب في هذا أن يحلف ما قبله له مما يدعي إليه من أخذه بحلقه
والله الموفق للصواب
حق
أهمد
مسألة: قلت له فإن ادعى رجل على رجل انه ضربه حتى أو مات ليلة أو يوماً. هل على الحاكم أن يفحص الخصم ما هذا الهماد
102