الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٠٣والموت. قال هكذا عندي أن يفحصه عن ذلك. فإن تبين شيء حلف له على ما ادعى. وإن لم يتبين به حق وإن كان لا يجب به
حق لم يحلفه على غير معنى يثبت له فيها حق
مسألة
:
وعن أبي عبد الله
في الذي يوجد قتيلا في دار قوم ان
الدية على جميع ساكني الدار من النساء والرجال الأحرار ممن يسكن بأجر جر أو بغير أجر ويحلفون جميعاً لرجال منهم والنساء كل واحد يميناً بالله ما قتلوه ولا أمروا بقتله. ومن غيره وقد قيل في يمين القسامة يحلفون أهل القرية جميعاً ما كانوا فإن نقص ذلك عن خمسين يميناً اختاروا منهم ممن بقي وحلفوهم وليس لهم إذا كانوا في القرية ثلاثين رجلاً يختاروا عشرة أنفس ويرددوا عليهم الأيمان وإنما لهم إذا كان في القرية ثلاثون رجلاً حلفوهم جميعاً وليس لهم اختيار فإذا حلفوا جميعاً ثلاثين يميناً اختاروا منهم حينئذ عشرين حلفوهم وهكذا يكون اليمين وإنما الاختيار إذا كان في القرية أكثر من خمسين رجلاً فيختار أولياء المقتول من أهل القرية خمسين رجلاً وإذا كانوا عشرين فإنهم يحلفونهم مرتين ثم يختاروا عشرة منهم يحلفونهم بقية الأيمان وإن طلبوا أن يختاروا خمسة أنفس ويكرروا عليهم الأيمان لم يكن لهم ذلك. ومن نكل عن اليمين أدى الدية وحده. وإن كان في البلد واحد حلف خمسين يمينا مسألة: قال أبو معاوية رحمه الله ان القسامة إذا لزمت قوماً فإن لأولياء المقتول أن يختاروا منهم خمسين رجلاً فيقسمون بالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً ثم يغرمون الدية وإن لم يكن العدد خمسين رجلاً كررت عليهم الأيمان حتى يكمل خمسون يميناً فإن كانوا ثلاثين حلفوا ثلاثين يميناً ثم يختاروا منهم عشرين فيحلفونهم أيضاً حتى يكمل خمسون
103