بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٠٤

يميناً. فإن اختاروا منهم ثلاثين رجلا فليس عليهم أن يكرروا عليهم الأيمان إذا كان القرية فيها خمسون رجلاً أو أكثر. وإنما لهم أن يكرروا الأيمان إذا لم يكن يكمل في القرية خمسون رجلاً. ثم تكون عليهم الدية على أهل القرية على كل رجل منهم أربعة دراهم فإن نقصوا الدية اتبع كل قوم عواقلهم على كل رجل منهم أربعة دراهم. وقال

عليهم

من

من نكل عن اليمين غرم الدية وحده. من ماله.

مسألة: وعن أبي عبد الله رحمه الله قلت فإن كان أهل القرية أقل من خمسين رجلاً قال يحلف لهم من أرادوا من أهل القرية خمسين يميناً كل واحد منهم يحلف يميناً بالله فإذا أتموا ولم يكملوا خمسين رجلاً أولياء المقتول فيهم فمن اختاروا ضعف لهم عليهم الأيمان على قدر عددهم حتى يكمل خمسين يميناً

خير

مسألة: وأما الذي حلف لخصمه انه لطمه أكثر من عشر لطمات مؤثرات فأقل ما يجب عليه إذا ثبتت له أكثر من عشرة دراهم فأقل ذلك احدى عشرة لطمة مؤثرة وما كان أكثر ذلك فلا إلا بإقرار وبينة لأنه أكثر من عشر لطمات أقل ما يكون إحدى عشرة

من

فافهم ذلك

مسألة

من

يصح

: وقال أبو سعيد رحمه الله وقضى أبو مروان على رجل جرح رجلاً ثم أقر به فطلب المجروح رفع صاحبه إلى الإمام والجارح يطلب الرفعان فلم يرفعهما. وفرض على الجارح ارش الجراحة ولم يكن للجارح مال يعطي المجروح من ماله فطلب المجروح أن يأخذ كفيلاً من الجارح بحقه فلم ير أبو مروان الكفالة عليه إلا بنفسه إذا لم يكن له مال ورأى الامام المهنا بن جيفر أن ليس على المقر بالجراحة